وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر
قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب
دما ، هل يتوضأ من ذلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين
دلوا ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به . قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة
فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ، ثم
يتوضأ منها . وسألته عن رجل يستقى من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال :
ينزح منها دلاء يسيرة .
وروى المسألة الثالثة من طريق آخر في التهذيب مع قليل مغايرة
وزيادة في المتن وذلك بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن رجل كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها ، هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزف منها
دلاء يسيرة ، ثم يتوضأ منها .
وروى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه ، المسألة الأولى عن أبيه ، عن محمد بن
يحيى العطار ، عن العمركي بن علي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام ، وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ،
وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه - وساق المتن إلى أن قال : - هل يتوضأ من
تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ثم يتوضأ منها .
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني الحديث بمسائله الثلاث ، عن محمد بن
يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، وساق
المتن بعينه إلا في قوله " ذلك البئر " فوافق فيه ما في رواية ابن بابويه له
وهو المناسب .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله
منتقى الجمان — صفحة 60
مساهمون: علي أكبر الغفاري
ص٦٠