ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وفي الاستبصار
بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وفي الاستبصار
بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وباقي السند واحد ، والمتن في التهذيب " عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال في الماء الآجن : يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه " .
وأسقط في الاستبصار قوله " فتنزه منه " ( 1 ) . وذكر الشيخ أنه محمول على
ما إذا حصل فيه التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر وهو حسن ، وفي
القاموس : الآجن الماء المتغير الطعم واللون .
" باب حكم ماء المطر " صحي روى الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي ،
عن أبيه - رضي الله عنهما - عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي بن علي
البوفكي ، عن علي بن جعفر ، ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن
الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى
ابن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال :
سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ
من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به . قال : وسألته عن
الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل
أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس .
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، وعبد الله بن جعفر
الحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، والحسن بن ظريف ،
عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، ح وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن الحكم جميعا ، عن هشام بن سالم أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف [ عليه ] فيصيب
الثوب ؟ فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه .
هامش
( 1 ) الكافي كتاب الطهارة ب 3 ح 6 ، والتهذيب في مياهه : 9 .
( 2 ) و ( 3 ) الفقيه 6 و 7 و 4 .