لا بأس به ، فلعل التقدير الذي ذكر في كلام الراوي كان مفهما لبلوغه ذلك الحد .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام ، عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل
فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ .
ن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى . ح ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى جميعا ،
عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان الماء قدر كر
لم ينجسه شئ .
" باب حد الكثير "
صحي محمد بن الحسن الطوسي ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الغدير ماء مجتمع تبول
فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان قد كر
لم ينجسه شئ ، والكر ستمائة رطل ( 2 ) . قلت : ذكر الشيخ أن المراد من الرطل هنا رطل مكة ، وهو رطلان
بالعراقي ، جمعا بينه وبين ما رواه ابن أبي عمير مرسلا " عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الكر من الماء ألف ومائتا رطل " ( 3 ) قال : ولا يجوز أن يكون المراد
من الرطل في الخبر الأول رطل أهل العراق أو المدينة لان ذلك لم يعتبره
أحد من أصحابنا ، وهو متروك بالاجماع .
صحر محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن ،
عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح
هامش
( 1 ) الاستبصار في زيادات المياه تحت رقم 36 . ( 2 ) و ( 3 ) المصدر في كمية الكر .