قال الجوهري وغيره : وكف البيت وكفا أي قطر .
ن محمد بن يعقوب الكليني ، - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في ميزابين سالا
أحدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك .
وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي الخبر الأول بإسناده عن علي بن
جعفر ، والأخير بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق .
" باب ماء الحمام " صحي محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي -
عبد الله عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم لا
بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما
غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب .
وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن
دراج ، عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه
وبين داره قذر ، فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت
ماء الحمام .
قلت : هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب ، وإثبات كلمة " عن " بين
ابن أبي عمير ، وفضالة سهو ، والصواب عطفه عليه بالواو ، لأنه المعهود ، وسيأتي
عن قريب في باب الأسئار إسناد مثله ، وهو بالصورة التي صوبناها ، وفي
القاموس : نحى الشئ أزاله كنحاه فتنحى .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان - يعني ابن يحيى - عن العلاء - هو
ابن رزين - ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : سألته عن ماء الحمام فقال :
أدخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله
منتقى الجمان — صفحة 54
مساهمون: علي أكبر الغفاري
ص٥٤