ورواه الكليني ( 1 ) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ببقية الاسناد .
محمد بن علي بن الحسين بطريقه ، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الاذان ، فقال : اجهر وأرفع به صوتك ، وإذا أقمت فدون ذلك ،
ولا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن
جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس
أو بركعتين ( 3 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد قال : قال : القعود بين الأذان والإقامة
في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها ( 4 ) .
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال :
سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور ؟
فقال : [ نعم ] إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ( 5 ) .
وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس
للمسافر أن يؤذن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأرض قائم ( 6 ) .
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد صالح عليه السلام قال : يؤذن الرجل وهو
جالس ، ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ، ولا تقم إلا
وأنت على الأرض ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب بدء الأذان والإقامة تحت رقم 15 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 876 ، وحدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا أي أسرع ،
وهو من الحدور ضد الصعود ، قال الشهيد في الذكرى : الحدر في الإقامة مستحب مع
مراعاة الوقوف على الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث .
( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 20 و 21 .
( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 36 و 33 و 35 .