معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة
، فقال : ما نعرفه ( 1 ) .
ورواه الصدوق ( 2 ) بطريقه عن معاوية بن وهب وقد مر عن قرب .
وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أبي ينادي في بيته ب " الصلاة خير من النوم " ولو
رددت ذلك لم يكن به بأس ( 3 ) .
قلت : ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول على التقية لاجماع الطائفة
على ترك العمل به وبما في معناه من الاخبار المتضمنة لشرعية التثويب ،
وهو حسن إلا أن هذا الخبر غير ظاهر في وقوع النداء في جملة الاذان .
وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ،
عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أذن
مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ،
ولا بأس أن يؤذن الغلم الذي لم يحتلم ( 4 ) .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : من سها عن الاذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي
أخره حتى يمضي على آخره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب في الباب المذكور تحت رقم 16 ، وفي الفقيه تحت رقم 895 ،
وثوب الداعي تثويبا : ردد صوته ورجع ، والمراد به هنا قول المؤذن في أذان الصبح
بعد قوله " حي على الفلاح " : " الصلاة خير من النوم " فان المؤذن إذا قال : " حي على
الفلاح " فقد دعاهم إليها فإذا قال بعدها : " الصلاة خير من النوم " فقد رجع إلى كلام معناه
المبادرة إليها . وأما قوله " وما نعرفه " فمعناه بيان عدم مشروعيته لا عدم معرفته .
( 3 ) التهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 15 .
( 4 ) و ( 5 ) التهذيب في زيادات صلاته باب الأذان والإقامة تحت رقم 14 و 17 .