سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر ، فقال : إذا كان في جماعة فلا ،
وإذا كان وحده فلا بأس ( 1 ) .
وروى الكليني هذا الخبر ( 2 ) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران
الحلبي ، عن عمران بن علي .
وبإسناده ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ،
عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد
ما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم ( 3 ) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة
فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة ( 4 ) .
قلت : كان الظاهر في وجه الجمع بين هذين الخبرين حمل النهي
عن التكلم على الكراهة ، ولكن يأتي في المشهوري خبر عن زرارة عن
طريق الصدوق صريح في تحريم الكلام حينئذ إلا في تقديم إمام ، فيتعين
في الجمع تخصيص الاذن في التكلم بالصورة المستثناة في خبر زرارة لما بيناه
في فوائد المقدمة من عدم قصور ذلك الطريق من المشهوري عن
مقاومة الواضح .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ،
وبان أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت
الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع ، فانصرف
فأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت ، فأتم على
هامش
( 1 ) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 16 .
( 2 ) في الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 23 .
( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب الاذان تحت رقم 27 و 31 .