محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن يعقوب بن يقطين قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب
على غير القبلة ، ثم طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد
صلى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته ؟
فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه ( 1 ) .
ورواه في موضع آخر ( 2 ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب
ابن يقطين ، وقال في المتن : " عن رجل يصلي - إلى أن قال : - ثم تطلع
الشمس " وباقيه متفق .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم ، فقلت : كان يجعل الكعبة
خلف ظهره ؟ فقال : أما إذا كان بمكة فلا ، وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم
حتى حول إلى الكعبة ( 3 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تلفت وجهك عن
هامش
( 1 ) التهذيب باب القبلة تحت رقم 23 .
( 2 ) باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 10 .
( 3 ) الكافي باب الصلاة في يوم الغيم تحت رقم 12 . وقوله " وان كان بمكة
فلا " ربما يستفاد منه أن النبي ( ص ) قبل الهجرة كان يقوم في صلواته بحيث يواجه
القبلتين ( الكعبة وبين المقدس ) ولا يصح ، لان ذلك لا يمكن الا إذا كان المصلى
في الناحية الجنوبية ، وقد كان المسلمون يصلون مع النبي ( ص ) في شعب أبي طالب
ثلاث سنين وليس الشعب في الناحية الجنوبية ، وكذا يصلي ( ص ) في دار خديجة عليها السلام
فإنها في شرقي مكة . نعم يمكنهم أن يواجهوا بيت المقدس ويجعلوا البيت في جانبهم
دون خلفهم ، ولفظا الخبر لا يأباه ، ولكن فيه نظر أيضا راجع هامش الفقيه لتحقيقنا في ذلك .