قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك ( 1 ) .
والثاني عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر ، قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت :
في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم ( 2 ) .
والثالث : خبر زرارة السابق رواه عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ،
عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان
صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا : قال :
من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت
النافلة ( 3 ) .
والرابع : خبر إسماعيل الجعفي السالف رواه عن الحسين بن عديس ،
عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، ولفظه " إذا كان الفيئ في الجدار
ذراعا صلى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلى العصر " وهذا هو الصواب على
خلاف ما مر في تلك الرواية بخط الشيخ ، وزاد في آخر هذه الرواية :
" وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " ( 4 ) .
والخامس : يرويه عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن هاشم ، وعلي بن
رباط ، وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن صلاة الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا ، قلت : ذراعا من أي
شئ ؟ قال : ذراعا من فيئك ، قلت : فالعصر ؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت :
هذا شبر ! قال : أوليس شبر كثيرا ؟ ! ( 5 ) .
وروى الشيخ ، عن ابن سماعة أيضا ، عن علي بن النعمان ، وابن رباط ،
عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 5 ) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم
24 و 25 و 29 و 30 و 33 .