عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : تزول الشمس في النصف من " حزيران " على نصف قدم ،
وفي النصف من " تموز " على قدم ونصف ، وفي النصف من " آب " على
قدمين ونصف ، وفي النصف من " أيلول " على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف
من " تشرين الأول " على خمسة ونصف ، وفي النصف من " تشرين الاخر "
على سبعة ونصف ، وفي النصف من " كانون الأول " على تسعة ونصف ،
وفي النصف من " كانون الاخر " على سبعة ونصف ، وفي النصف من " شباط "
على خمسة ونصف ، وفي النصف من " آذار " على ثلاثة ونصف ، وفي
النصف من " نيسان " على قدمين ونصف ، وفي النصف من " أيار " على قدم
ونصف ، وفي النصف من " حزيران " على نصف قدم ( 1 ) .
قلت : قد استشكل هذا التقدير بعض أصحابنا المعاصرين لعدم مطابقة
الاعتبار في بلاد العراق له ، وأوله بما لا يليق ذكره ، وظاهر أن البلاد
المختلفة العرض لا يمكن اتفاقها فيه ، فهو إما مختص بالمدينة - على ساكنها
الصلاة والسلام - كما يقتضيه النظر ، أو بالعراق على احتمال يدفعه عدم
مطابقة الاعتبار له ( 2 ) .
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري ، ومحمد بن
يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز بن عبد الله ح وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ،
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 673 ، والجملة الأخيرة من الخبر كأنها مكررة لما ذكرت
في أول الخبر ، وفي التهذيب مثل ما في المتن .
( 2 ) راجع في بيان الخبر هامش الوافي كتاب الصلاة ص 45 من الجزء الخامس
نقل هناك أستاذنا الشعراني - رحمه الله - الكلام المنسوب إلى الشيخ البهائي والمولى
مراد التفرشي والفقيه الهمداني صاحب مصباح الفقيه ورجح قول البهائي - رحمه الله - .