زرارة " ( 1 ) وعلى هذا استقرت نسخ الكتاب ، وفي المتن أيضا اختلاف لفظي
في موضعين فإن في خط الشيخ " فتعجل الخير ما استطعت ، وأحب الأعمال
إلى الله عز وجل ما دام العبد عليه وإن قل " .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك الله وقت كل
صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ فقال : أوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
إن الله يجب من الخير ما يعجل ( 2 ) .
ورواه الكليني ( 3 ) بإسناد من الحسن ، لكن اتفق فيه غلط في عدة
نسخ الكافي ، فربما أوهم خلاف ذلك مع فقدان الممارسة ، وإلا فالحال
لمن مارس قليلا في غاية الظهور ، وهذه صورة الاسناد : " علي بن إبراهيم ،
عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ( 4 ) " وأما المتن فكما في رواية
الشيخ إلا في قوله : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله - الخ " فلفظه " إن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل "
وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال :
الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من
قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته ، فعليكم
بالوقت الأول ( 5 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الجعفر الحميري ،
هامش
( 1 ) كأن " عن حماد " صحف في قلم الشيخ ب " بن زياد " .
( 2 ) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 78 .
( 3 ) في الكافي باب المواقيت أولها وآخرها تحت رقم 5 .
( 4 ) سقط في بعض نسخ الكافي " عن أبيه " بعد " علي بن إبراهيم " .
( 5 ) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 79 .