أن الصدوق ( ره ) أورد في باب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل
عليها ( 1 ) حديثا أرسله عن أبي جعفر عليه السلام وساقه إلى أن قال : " ويصلي
ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ، ثم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر ( 2 )
إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، أو ابن وهب قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضلهما ( 3 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل ، فعجل
الخير ما استطعت ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم العبد عليه
وإن قل ( 4 ) .
وروى الشيخ في التهذيب هذين الخبرين ( 5 ) بإسناده ، عن محمد بن
يعقوب ، وبقية إسناد الأول موافقة لما في الكافي ، وفي متنه مخالفة حيث
قال : " وأول الوقت أفضله " .
واتفق في بقية إسناد الثاني مخالفة تخرجه في رواية الشيخ عن
وصف الصحة ، والاعتبار يشهد بأن ما في الكافي هو الصحيح ، وإن ما في
التهذيب وقع عن سهو أو تصحيف ، وصورة ما هناك بخط الشيخ ( ره ) : " عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن زياد ، عن حريز ، عن زرارة " ثم زيد
فيه زيادة ليست على نهج خط الشيخ صارت صورة الاسناد معها هكذا :
" عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن حريز ، عن
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 679 .
( 2 ) في المصدر المطبوع " وهو الفجر " .
( 3 ) و ( 4 ) الكافي كتاب الصلاة باب المواقيت أولها وآخرها تحت رقم 4 و 8 .
( 5 ) في باب أوقات الصلاة تحت رقم 76 و 81 .