( باب مواقيت الفرائض الخمس ونوافل النهار )
صحي : محمد بن يعقوب ، ومحمد بن الحسن بطريقيهما السالفين - في أول
أبواب هذا الكتاب - عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام - وقد مر
سياق الحديث إلى أن قال : - قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : " أقم الصلاة
لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها ، ففي ما بين دلوك الشمس
إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله تعالى وبينهن ووقتهن ،
وغسق الليل هو انتصافه ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حريز بن عبد الله ،
عن الفضيل بن يسار ، وزرارة بن أعين ، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية
العجلي قال : قال أبو جعفر ، وأبو عبد الله عليهما السلام : وقت الظهر بعد الزوال
قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة
أقدام للعصر ( 2 ) .
قلت : هكذا صورة الحديث بخط الشيخ أبي جعفر - رحمه الله - وظاهر أن
الحسين بن سعيد إنما يروي عن حريز بواسطة حماد بن عيسى ، فسها عن
ذلك القلم ، وقوله : " قال : قال أبو جعفر عليه السلام " ليس على ما ينبغي ، والصواب
" قالوا : قال " اه .
ثم إن في متن الخبر إجمالا يأتي بيانه في عدة أخبار ، وقد رواه أيضا
الصدوق في كتابه عن الفضيل بن يسار ، وزرارة وبقية الجماعة بطرقه إليهم ،
والمعتمد منهما طريق زرارة مع أنه مشهوري الصحة كما تكرر التنبيه
عليه ، وسنورد في هذا الباب أيضا خبرا متصل الاسناد به ، وصورة المتن
هامش
( 1 ) الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 1 ، والتهذيب في زيادات صلاته
باب فضل الصلاة تحت رقم 23 .
( 2 ) التهذيب في الزيادات باب المواقيت تحت رقم 49 .