ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفريضة
والنافلة أحد وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان
بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة ، والنافلة أربع وثلاثون
ركعة ( 1 ) .
وبالاسناد ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ،
وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي
من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ( 2 ) .
وروى الشيخ هذين الخبرين ( 3 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب بسائر
الطريقين ، ومتن الثاني كما في الكافي ، وأما الأول فسقط منه ما بين
قوله : " تعدان بركعة - ا ه " وقوله : " والنافلة - ا ه " والظاهر أنه
من سهو القلم ، وقد اشترك الكتابان في حذف علامة تأنيث " أحد " الواقعة
في بيان عدد الفريضة والنافلة وهو سهو أيضا .
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني مضمون الخبر الأول في جملة الحديث
الطويل الذي أوردنا في الباب السابق بعضه وصورة لفظه بعد قوله :
" فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة " هكذا : " ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك ،
والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا
تعد بركعة مكان الوتر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 3 و 2 .
( 3 ) في التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 2 و 3 .
( 4 ) الكافي قسم الأصول كتاب الحجة باب التفويض تحت رقم 4 .