عن صوم ( 1 ) .
وبطريقه المتكرر عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : كان الذي
فرض الله عليه العباد عشر ركعات ، وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني
سهو - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن السهو ، وليس فيهن [ ال ] قراءة فمن شك في الأولتين أعاد
حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين
عمل بالوهم ( 2 ) .
وعن زرارة بالاسناد ، وعن الفضيل أيضا - وفي طريقه إليه جهالة -
قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت قول الله عز وجل : " إن الصلاة كانت
على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : يعني كتابا مفروضا ، وليس يعني وقت
فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاة مؤداة ، ولو كان كذلك
لهلك سليمان بن داود عليهما السلام حين صليها بغير وقتها ، ولكنه متى [ ما ] ذكرها
صليها ( 3 ) .
وعن زرارة بالاسناد أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : فرض الله الصلاة
وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه : صلاة السفر ، وصلاة الحضر ، وصلاة
الخوف على ثلاثة أوجه ( 4 ) ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ،
وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميت ( 5 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 614 و 605 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 606 .
( 4 ) هي الصلاة المقصورة والمطاردة وشدة الخوف ، أو المطاردة والمواقفة
والمسايفة .
( 5 ) المصدر تحت رقم 620 ، وأما عدها عشرة مع كون المذكور فيها إحدى
عشرة فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما ، أو عدا الكسوفين واحدة لتشابه سببهما ، أو يقال
المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا فيكون ذكر الاستسقاء استطرادا ، أو عد الصلوات
الحقيقية فذكر صلاة الميت كذلك أو بعطفها على العشرة وافرادها لتلك العلة . وعلى
الوجوه الأخر يدل على كونها حقيقة . ( المرآة ) .