قلت : هذه صورة الخبر في الاستبصار ، ورواه في التهذيب ( 1 ) بالاسناد
السابق في الحديث الأول عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وإسقاط الواسطة بين " ابن أبي عمير " و " الحلبي " من سهو
القلم ، والصواب إثباتها كما في الاستبصار .
وبإسناده ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟
قال : لا ( 2 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب ( 3 ) .
* ( باب صفة الغسل ) *
صحي : محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده ، عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على
شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك
إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسته الماء فقد أنقيته ،
ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم -
يدلك جسده ( 4 ) .
قلت : هكذا روى هذا الخبر في موضع من التهذيب ورواه في موضع
آخر ( 5 ) عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 39 .
( 2 ) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 36 .
( 3 ) الكافي باب الجنب يأكل ويشرب تحت رقم 11 .
( 4 ) التهذيب في زيادات أغساله تحت رقم 24 .
( 5 ) باب حكم الجنابة تحت رقم 113 .