عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : لا ، ولكن يمر فيه إلا المسجد
الحرام ومسجد المدينة ( 1 ) .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟
قال : إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا
فرغ فليغتسل ، قلت : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال : إنا لنكسل ( 2 ) .
ولكن ليغسل يده ، فالوضوء أفضل ( 3 ) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
سعيد الأعرج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ينام الرجل وهو جنب ،
وتنام المرأة وهي جنب ( 4 ) .
ن : وبإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الجنب
والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا
السجدة ، ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين
الحرمين ( 5 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض
و
هامش
( 1 ) التهذيب كتاب المزار باب تحريم المدينة رقم 14 .
( 2 ) كذا في النسخ وقال الفيض : يمكن أن يكون تصحيف " نغتسل " . وأقول :
ان قلنا بالتصحيف فالأصوب أن يكون الأصل " لنكره " أو " لا نأكل " .
( 3 ) و ( 4 ) التهذيب في زيادات الأغسال تحت رقم 30 و 19 . ( 5 ) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 25 .