ورواه في التهذيب ( 1 ) عن الشيخ المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ،
عن محمد بن يعقوب ، وسائر السند متحد ، وكذا المتن إلا في قوله : " فإن
مسحت " فلفظ الكتابين بالواو ( 2 ) ، وزاد في التهذيب بعد قوله : " ابدء بما
بدأ الله عز وجل " به " ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه
فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله
ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ، ولا يعيد
على ما كان توضأ ، وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضا ( 4 ) .
وروى الشيخ هذا الخبر ، بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وساق بقية
السند والمتن .
* ( باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله ) *
صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن
عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربما توضأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية
فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي ؟ قال : أعد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المصدر باب صفة الوضوء تحت رقم 100 .
( 2 ) في المصدر أيضا بالواو على ما في مطبوعه .
( 3 ) في بعض نسخ الكافي أيضا " به " .
( 4 ) الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 4 . وفي التهذيب باب صفة الوضوء
تحت رقم 108 . ( 5 ) الاستبصار باب وجوب الموالاة في الوضوء تحت رقم 2 ، وفي التهذيب
باب صفة الوضوء تحت رقم 80 .