ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن
موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينهى عن
قراءة القرآن في الحمام ؟ فقال : لا ، إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ،
فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن
الحلبي - هو عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن
في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته ( 4 ) .
[ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : النورة طهور ] ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي تحت رقم 3 من باب الحمام من كتاب الزي والتجمل .
( 2 ) حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة ولا سيما بلاد
الحجاز حيث أن أهلها في تلك العصور يدخلون الحمام بلا مئزر ذكورهم وإناثهم ،
وقد يحمل الخبر على ما إذا بعثها إلى الحمام للتنزه والتفريح ، والخبر في الكافي باب
الحمام تحت رقم 29 .
( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب الحمام تحت رقم 32 و 33 .
( 5 ) المصدر كتاب الزي والتجمل باب النورة تحت رقم 1 ، وهذا الحديث مع
كونه مرسلا ذكره في القسم عجيب والظاهر كونه زيادة من بعض النساخ كما ليس
في بعض النسخ ، وسليم الفراء كوفي من أصحاب أبي الحسن موسى وأبيه عليهما السلام
ولم يدرك أمير المؤمنين عليه السلام .