" باب ما تطهره الأرض "
صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل
وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ، وهل يجب عليه غسلها ؟
فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي ( 1 ) .
قلت : قال الجوهري : قذرت الشئ - بالكسر - وتقذرته واستقذرته
إذا كرهته .
وفي القاموس : قذره كسمعه ونصره .
صحر : محمد بن يعقوب ، ن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي -
عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا ،
فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ( 2 ) .
قلت : لعل الغرض من ذكر الأذرع بيان ما يحصل به زوال عين النجاسة
من المشي غالبا ، حيث اقتصر السائل على مجرد المشي من غير أن يتعرض
هامش
( 1 ) باب تطهير الثياب من التهذيب تحت رقم 96 . وقال الفيض - رحمه الله -
ان قيل : ان السؤال كان عن نقض الوضوء ووجوب الغسل ، فكيف أجاب عن أحدهما
وسكت عن الاخر ؟ قلنا : لم يسكت عن شئ ، فان قوله : " يمسحها حتى يذهب أثرها
ويصلي " ظاهر في عدم نقض الوضوء والا لقال " يمسحها ويتوضأ ويصلي "
( 2 ) الكافي كتاب الطهارة باب الرجل يطأ العذرة تحت رقم 1 .