وروى الشيخ هذا الحديث متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب وساير
السند والمتن واحد ( 1 ) .
" باب المذي والودي وبلل الفرج "
صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، قال : حدثني زيد الشحام ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ، ولا تقطع
له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة ، كل شئ خرج
منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ( 2 ) .
قلت : هكذا روى [ الشيخ ] الحديث في الاستبصار ، ورواه في التهذيب عن المفيد
عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن
سعيد ببقية السند والمتن .
والودي - بالتسكين - ما يخرج بعد البول ، وكذلك الودي
- بالتشديد - ذكره الجوهري وغيره ، لكن الجوهري حكى التشديد عن
بعض أهل اللغة ، والمراد بالحبائل العروق وقد مر في باب المني خبر
من الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المذي يصيب
الثوب ، قال : ينضحه بالماء إن شاء .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج
هامش
( 1 ) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 73 .
( 2 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 52 . والاستبصار باب
حكم المذي والودي تحت رقم 14 .