مقترنة بكلام ظاهر الانتظام مع المعنى الذي فسرناها به .
" باب ما تطهره الشمس "
صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، وحديد بن حكيم الأزدي قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : السطح
يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع ؟ فقال : إن كان يصيبه الشمس
والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يكون يتخذ مبالا ( 1 ) .
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، وحديد ، والمتن أكثره متفق وموضع الاختلاف
قوله : " ويبال عليه " ففي الكافي " أو يبال " وقوله : " الموضع " ففيه " المكان " ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي جعفر محمد بن علي - يعني
ابن بابويه - عن محمد بن الحسن - هو ابن الوليد - عن أحمد بن إدريس ، عن محمد
ابن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر
عليهما السلام قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت
من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس ( 3 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعا ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن البواري يبل
هامش
( 1 ) التهذيب كتاب الصلاة في زيادات ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان
تحت رقم 99 . وقال العلامة المجلسي ( ره ) : الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لان
الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر على المشهور ، والاستثناء باعتبار أنه يصير
حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه ، فتأمل .
( 2 ) الكافي كتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 23 .
( 3 ) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 90 .