ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن
أصابك شئ من عرقها فاغسله ( 1 ) .
وروى الشيخ هذين الخبرين متصلين بطريقه ، عن محمد بن يعقوب
بسنديهما المذكورين ، والمتن في الثاني واحد وفي الأول هكذا " قال : لا تأكلوا
اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله ( 2 ) .
" باب عرق الحائض والجنب "
صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ،
عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحايض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل
أن تغسلها ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق
في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حايض أو جنب ، فيصيب جسده
من عرقها ؟ قال : هذا كله ليس بشئ ( 4 )
هامش
( 1 ) الكافي الباب تحت رقم 2 .
( 2 ) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 55 .
( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 80 .
( 4 ) الكافي كتاب الطهارة باب الجنب يعرق في الثوب تحت رقم 1 . وقال
العلامة المجلسي ( ره ) ، لا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض والمستحاضة والنفساء والجنب من الحلال إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة ، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام .