وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت
للرضا عليه السلام : الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه
يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
[ و ] عنه قال : قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت
تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل
يديها ( 2 ) .
وروى هذا الخبر الأخير أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود والمتن واحد إلا أنه أسقط الواو من قوله " ولا تتوضأ " .
صحر : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري - يعني أحمد بن إدريس - ،
عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال : إذا كان من طعامك
وتوضأ فلا بأس ( 3 ) . وبهذا الاسناد عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي -
عبد الله عليه السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة
ثم قال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ولا تتركه تقول : إنه
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب في باب المكاسب تحت رقم 263 و 264 .
( 3 ) الكافي باب طعام أهل الذمة تحت رقم 3 ، وقيل : ظاهره طهارة أهل الكتاب
والمشهور بين الفقهاء نجاسة الكفار مطلقا وهو مذهب الصدوقين والشيخين والفاضلين
والشهيدين والحلي والديلمي والكركي وكافة المتأخرين كما في المستند ، واستظهار
طهارتهم من هذا الخبر وما شاكله محل كلام بل الصواب أن مفهوم الخبر أنهم بعد التوضأ
لا ينجسون شيئا من الطعام لعدم تحقق السراية كما قدمناه .