بشعر الخنزير ؟ قال : إذا فرغ فليغسل يده ] ( 1 ) .
" باب الكافر
" صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألته عن فراش اليهودي
والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل
المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا تقعده على فراشه ولا مسجده
ولا يصافحه ، قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان ،
هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من
نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ( 2 ) .
وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى عليهما السلام عن النصراني
يغتسل مع المسلم في الحمام ؟ قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام
إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل . وسأله عن اليهودي
والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا
أن يضطر إليه ( 3 ) .
قلت : لعل المعنى في صدر هذا الحديث أن اجتماع المسلم والنصراني
في حال الاغتسال موجب لإصابة ما يتقاطر عن بدن النصراني لبدن المسلم
فينجسه ، ولازم ذلك عدم صحة الغسل بماء الحمام حينئذ وتعين الاغتسال
بغيره ، بخلاف ما إذا اغتسلا منفردين لكن مع تقدم مباشرة النصراني للحوض
يغسله المسلم من أثر تلك المباشرة ثم يغتسل منه ، وعلى هذا يكون الحكم
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ . والخبر في التهذيب باب المكاسب
تحت رقم 250 .
( 2 ) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 53 .
( 3 ) التهذيب في باب المياه تحت رقم 23 .