في الاجزاء المذكورة واضحة .
ن : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ،
عن حماد - وهو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله - عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له أن يغتسل منها ؟ قال :
لا ، إنما ذلك من الانسان وحده ، قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد
الميت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب ( 1 ) .
قلت : أورد الشيخ المسألة الثانية في التهذيب ( 2 ) ورواها عن المفيد ، عن
ابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب وذكر المتن بعينه ، وجعله حجة على نجاسة
الثوب بملاقاة ميتة غير الآدمي ، وقد كان الأولى حينئذ إيراد الحديث بتمامه
لصراحة صدره في إرادة غير الآدمي وعسى أن يكون في ذلك قرينة على إرادته
في العجز أيضا وإلا فظاهره إرادة الآدمي .
" باب الخمر "
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن مهزيار . ح وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار
قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك روى
زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل ، أنهما
قالا : لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها ، وروى عن زرارة ( 3 ) عن أبي -
عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله
إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد
هامش
( 1 ) الكافي باب غسل من غسل الميت تحت رقم 4 .
( 2 ) باب تطهير الثياب تحت رقم 99 .
( 3 ) في المصدر المطبوع " روى غير زرارة " وهو الصواب .