أو نحوه حين مصه .
( السابع من المطهرات ) : الاسلام ، فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة
الناشئة من كفره ، وأما النجاسة العرضية - كما إذا لاقى بدنه البول مثلا - فهي
لا تزول بالاسلام ، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن ، والأقوى أنه لا فرق بين
الكافر الأصلي وغيره ، فإن تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته .
( الثامن من المطهرات ) : التبعية ، وهي عدة موارد :
( 1 ) إذا أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوما
بالنجاسة تبعا - لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزا واختار الكفر
أو الاسلام - وكذلك الحال فيما إذا سلم الجد أو الجدة أو الأم ، ولا يبعد
اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت
كفالته أو رعايته بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه .
( 2 ) إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه
أو جده والحكم بالطهارة - هنا أيضا - مشروط بما تقدم في سابقه .
( 3 ) إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه
الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى .
( 4 ) إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل
عليها والثياب التي يغسل فيها والخرقة التي يستر بها عورته ، وأما لباس الغاسل
وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل اشكال .
( مسألة 170 ) : إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر
بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعضهم أنه إذا
نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح ،