معه إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه ، ولا يبعد
الحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور .
4 - الإناء المتنجس بولوغ الكلب فيما فيه من ماء أو غيره مما يصدق معه
أنه فضله وسؤره يغسل ثلاثا أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء ، وإذا لطع
الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية
التطهير إن بقي فيه شئ يصدق أنه سؤره بل مطلقا على الأظهر .
5 - الإناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه لا بد في طهارته
من غسله سبع مرات من غير فرق بين الماء القليل وغيره .
6 - إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت
الجرذ فيه من النجاسات - وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى في
الجاري أو الكر أو المطر على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ويجري هذا الحكم فيما
إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا ، ويدخل في ذلك ما إذا تنجس
بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ .
7 - يكفي في طهارة المتنجس - غير ما تقدم - أن يغسل بالماء مرة واحدة ،
وإن كان قليلا ، والأحوط الغسل مرتين ، ولا بد في طهارة اللباس ونحوه من
انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القليل كما مر في المسألة 162 .
( مسألة 166 ) : الماء القليل المتصل بالكر - وإن كان الاتصال بوساطة
أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ، ويقوم مقام
الكر في تطهير المتنجس به ، وفي كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم
انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس اشكال بل منع ، فالحوض المتصل بالنهر
بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر .
( مسألة 167 ) : إذا تنجس اللباس المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره
فيطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه