( الحادي عشر من المطهرات ) استبراء الحيوان ، فكل حيوان مأكول
اللحم إذا صار جلالا - أي تعود أكل عذرة الانسان - يحرم أكل لحمه ولبنه
فينجس بوله ومدفوعه وكذا عرقه كما تقدم ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء ،
وهو أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال
عليه ، والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة له في
بعض الأخبار وهي للدجاجة ثلاثة أيام وللبطة خمسة وللغنم عشرة وللبقرة
عشرون وللبعير أربعون يوما .
( الثاني عشر من المطهرات ) خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة ،
فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها وقد مر بيان ذلك في
الصفحة 81 .