تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( الحادي عشر من المطهرات ) استبراء الحيوان ، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالا - أي تعود أكل عذرة الانسان - يحرم أكل لحمه ولبنه فينجس بوله ومدفوعه وكذا عرقه كما تقدم ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء ، وهو أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه ، والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة له في بعض الأخبار وهي للدجاجة ثلاثة أيام وللبطة خمسة وللغنم عشرة وللبقرة عشرون وللبعير أربعون يوما .
( الثاني عشر من المطهرات ) خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة ، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها وقد مر بيان ذلك في الصفحة 81 .