الماء بوصف الاطلاق فلا بد في تطهيره من اخراج الغسالة منه بالضغط عليه
بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب .
( مسألة 163 ) : الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقا على
الأحوط حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل أو الغسلة غير المزيلة لعين
النجاسة .
( مسألة 164 ) : غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات ولكن
لا يجب الاجتناب عن ملاقيها بشروط :
( 1 ) أن لا تتميز فيها عين النجاسة .
( 2 ) أن لا تتغير بملاقاة النجاسة .
( 3 ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها
الاستنجاء .
( 4 ) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج .
( مسألة 165 ) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات وما تنجست
به والمياه وهذا تفصيله :
1 - اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة ،
ولا بد من غسله مرتين إذا غسل في غيره كالكر والماء القليل ، ويعتبر في الغسل
بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كما مر في المسألة 162 .
2 - الأواني المتنجسة بالخمر لا بد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات ،
سواء في ذلك الماء القليل وغيره والأولى أن تغسل سبعا .
3 - يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي - ما دام رضعا لم يتغذ ولم
يتجاوز عمره الحولين على الأحوط - صب الماء عليه بمقدار يحيط به ولا حاجة