مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ، بل يجوز له الافطار والقضاء ، وإذا لم
يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الافطار كمرض أو حيض أو
نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا أفطر فيه - دون موجب -
عمدا فعليه القضاء والكفارة ، والأظهر أن كفارة حنث النذر هي الكفارة في
مخالفة اليمين على ما يأتي .
( مسألة 1230 ) : إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في
ذلك الزمان فقط وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة -
لزمه تركه مدة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة ولا
جناح عليه فيما أتى به خطاءا أو غفلة أو نسيانا أو اكراها أو اضطرارا .
( مسألة 1231 ) : إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات
قبل الوفاء به ، فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن الأولى لكبار الورثة
اخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله .
( مسألة 1232 ) : إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على
غيره ، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط الأولى اعطاؤها لوارثه ،
وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور
غيره وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه .
( مسألة 1233 ) : من نذر زيارة أحد الأئمة ( ع ) لا يجب عليه عند الوفاء
غسل الزيارة ولا صلاتها ، إذا لم يذكر ذلك في نذره والتزامه .
( مسألة 1234 ) : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم يقصد
الناذر له مصرفا معينا يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو
لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك
من شؤون المشهد .