( مسألة 1235 ) : المال المنذور لشخص صاحب المشهد - من دون أن
يقصد الناذر له مصرفا معينا - يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له كأن ينفق
على زواره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه احياء ذكره ونحو ذلك .
( مسألة 1236 ) : لو نذر شاة للصدقة أو لأحد الأئمة ( ع ) أو لمشهد من
المشاهد فنمت نموا متصلا كالسمن كان النماء تابعا لها في اختصاصها بالجهة
المنذورة لها ، وإذا نمت نموا منفصلا كما إذا ولدت شاة أخرى أو حصل فيها
لبن فالنماء للناذر إلا إذا كان قاصدا للتعميم حين انشاء النذر .
( مسألة 1237 ) : إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم
مسافره ، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ .
( مسألة 1238 ) : لا شأن لنذر الأب والأم في تزويج بنتهما من هاشمي
ونحو ذلك ، فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه
أو قبوله .