( العهد وحكمه )
( مسألة 1239 ) : إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يعمل عملا بصورة
منجزة ، أو فيما إذا قضى الله حاجته المشروعة بأن قال ( عاهدت الله أو علي عهد
الله أن أقوم بهذا العمل أو أقوم به إذا برئ مريضي مثلا ) وجب عليه أن يقوم
بذلك العمل وفقا لتعهده ، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على
أي حال ، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت
حاجته ، وإن خالف تعهده كانت عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو اطعام ستين
مسكينا أو صوم شهرين متتابعين ، ولا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى
الصيغة فلا يجب العمل بالعهد القلبي ، ويعتبر في متعلقه ما يعتبر في متعلق
اليمين الآتي بيانه في المسألة 1243 .
المسائل المنتخبة — صفحة 481
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٤٨١