( اليمين وحكمها )
( مسألة 1240 ) : يجب الوفاء باليمين كالنذر والعهد ، وإذا خالفها
المكلف - عمدا - وجبت عليه كفارة وهي : عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم ، وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات .
( مسألة 1241 ) : يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا
مختارا قاصدا ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ولو أدواريا إذا حلف حال
جنونه ، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو
اختياره .
( مسألة 1242 ) : يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة
بالنسبة إلى الأخرس ، والأظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلم بل لا يترك
الاحتياط في غيره ، ويعتبر أن يكون القسم بالله تعالى دون غيره مطلقا وذلك
يحصل بأحد أمور :
( 1 ) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به كلفظ الرحمن .
( 2 ) ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب
القلوب والأبصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة .
( 3 ) ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف
إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالرب والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك
بل لا يبعد فيما لا ينصرف إليه في نفسه ولكن كان مما ينصرف إليه في مقام
الحلف كالحي والسميع والبصير .