( أحكام الصيد بالسلاح )
( مسألة 1181 ) : يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد
بالسلاح أمور :
( منها ) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة
القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا مما يشاك بحده ويخرق في جسد الحيوان سواء
كان فيه نصل - من حديد أو فلز غيره - كالسهم أو صنع خارقا وشائكا بنفسه
كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ولا يحل فيما لو
قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله
وإن لم يجرحه ويخرق بدنه ، ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة
أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم
بنجاسته ، وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه
حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب
ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته .
و ( منها ) : أن يكون الصائد مسلما أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به ،
ولا يحل صيد الكافر وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على
ما مر في الذبح .
و ( منها ) : قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد ، فلو رمى هدفا أو عدوا
أو خنزيرا أو شاة فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل .
و ( منها ) : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ويقوي الاجتزاء
بها قبل إصابة الهدف أيضا ، ولو أخل بها متعمدا لم يحل صيده ولا بأس
المسائل المنتخبة — صفحة 459
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٤٥٩