بالاخلال بها نسيانا .
و ( منها ) : أن يدركه ميتا أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعا
لتذكيته ، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت
روحه لم يحل أكله .
( مسألة 1182 ) : أو اصطاد اثنان صيدا واحدا ولم تتوفر الشرائط
المتقدمة إلا في أحدهما فقط كأن سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل
أكله .
( مسألة 1183 ) : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله
فلو شاركها شئ آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت
إلى كلا الأمرين لم يحل ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي
بخصوصه .
( مسألة 1184 ) : لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة فلو اصطاد حيوانا
بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة
أو الكلب ، ولكن الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة
إلى صاحبه .
( مسألة 1185 ) : لو أبانت آلة الصيد كالسيف ونحوه عضوا من الحيوان
مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع
شرائط التذكية - المتقدمة في المسألة 1181 - ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين
فإن لن يدركه حيا أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا
القطعتين مع توفر الشرائط المذكورة ، وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا
لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة
طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا .
( مسألة 1186 ) : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما