( 3 ) أن يكون المرسل مسلما على ما مر في شرائط الصيد بالسلاح .
( 4 ) تسمية المرسل عند ارساله ، ولو تركها متعمدا حرم الصيد وإن
سمى غيره ، ولا بأس بتركها نسيانا .
( 5 ) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب
آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل .
( 6 ) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته أو إذا أدركه حيا
لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه ، فلو
تمكن من ادراكه حيا وذبحه أو أدركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل
حتى مات لم يحل .
( مسألة 1190 ) : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع
لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه على النهج
المتعارف فمات قبل تذكيته حل ، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما
إذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم
يحل على الأحوط ، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره
حل أكله .
( مسألة 1191 ) : لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا
فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة في المسألة 1189 حل
الصيد وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل .
( مسألة 1192 ) : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد
كالغزال وصاد الكلب حيوانا آخر كذلك فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا
أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر .
( مسألة 1193 ) : لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ولم