إليها ، والأحوط الأولى أن يكون الذابح أيضا مستقبلا .
( الرابع ) التسمية بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبح حين
الشروع فيه أو متصلا به عرفا ، ويكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا
بالتعظيم مثل الله أكبر وبسم الله بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف
وإن كان الأحوط عدمه ، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح ، ولو أخل بها
نسيانا لم تحرم الذبيحة ولو تركها جهلا فالظاهر الحرمة .
( الخامس ) : خروج الدم المتعارف فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان
الخارج قليلا - بالإضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه وأما
إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة - لجرح مثلا - لم يضر ذلك بتذكيتها .
( السادس ) أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة بأن
تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال
الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا .
( مسألة 1174 ) : يحرم - على الأحوط - إبانة الرأس عمدا قبل خروج
الروح من الذبيحة وإن كان الأظهر حليتها حينئذ بلا فرق في ذلك بين الطيور
وغيرها ، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدة السكين
وسبقه مثلا ، وكذلك الحال في كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها عمدا قبل
أن تموت ، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى
الذنب ، والأحوط أن يكون الذبح في المذبح من القدام وإن جاز الذبح من
القفا أيضا على الأظهر ، كما أن الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع
الأوداج وإن كان يكفي أيضا ادخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من فوق .