( أحكام الذباحة )
( مسألة 1162 ) : الحيوان وحشيا كان أو أهليا غير المحرم أكله ولو
لعارض - وسيأتي بيان المحرم أكله في أحكام الأطعمة والأشربة - إذا ذكي بالذبح
على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحل أكله ، هذا في غير الإبل
والسمك والجراد وأما هذه الثلاثة فتذكى بغير الذبح على ما سيتضح في المسائل
الآتية .
( مسألة 1163 ) : الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال والحيوان الأهلي
المحلل إذا استوحش كالبقر يحل لحمهما بالاصطياد أيضا ، وأما الحيوانات
المحللة الأهلية كالشاة والدجاجة والبقر غير المتوحش ونحوها ، وكذلك
الحيوانات الوحشية إذا تأهلت فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد .
( مسألة 1164 ) : الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته
وطهارته بالاصطياد فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران ، فولد
الوحش قبل أن يقدر على الفرار وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان
بالاصطياد ولا يحكم بطهارتهما حينئذ ، فلو رمى ظبيا وولده غير القادر على
العدو ، فماتا حل الظبي وحرم الولد .
( مسألة 1165 ) : الحيوان المحلل لحمه الذي ليست له نفس سائلة
كالسمك إذا مات بغير تذكية حرم أكله لكنه طاهر .
( مسألة 1166 ) : الحيوان المحرم أكله - إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية
لا أثر لذبحه أو صيده لأن ميتته طاهرة .