( مسألة 1167 ) : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما
ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد ، وأما السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل
اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي
ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم إذا
اصطيدت بالكلب الصائد أشكل الحكم بطهارتها .
( مسألة 1168 ) : لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدب حكم
السباع فيما مر ، وأما الحشرات وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض
كالضب والفأر فالأظهر عدم قبولها للتذكية ، فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت
مثلا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها .
( مسألة 1169 ) : لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو خرج
كذلك لم يحل أكله .
( كيفية الذبح )
( مسألة 1170 ) : الكيفية المعتبرة في الذبح هي : أن تقطع الأوداج
الأربعة تماما ، فلا يكفي شقها عن قطعها ، كما لا يكفي قطع الحلقوم وحده
على الأحوط فيهما ، ولا يتحقق قطع الأوداج إلا إذا كان القطع من تحت العقدة
المسماة ب ( الجوزة ) والأوداج الأربعة هي المرئ ( مجرى الطعام والشراب )
والحلقوم ( مجرى النفس ) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم .
( مسألة 1171 ) : يعتبر قطع الأوداج الأربعة : أن يكون حال الحياة ،
فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات لم يؤثر قطع الباقي ، ولا يعتبر فيه التتابع
فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن
المتعارف المعتاد فالأظهر حليته .