استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره
من الأمارات الشرعية ( ثانيهما ) أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على
الأحوط وجوبا وأحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان
وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق .
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد
مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد
ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا صح طلاقها بالشرطين المتقدمين .
وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث - وهي حائض - لم
يجز الطلاق ، وإن طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق .
( مسألة 1079 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا
يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض
وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ، ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز
طلاقها في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها ، ولو طلقها قبل ذلك
ثم ظهر أنها كانت حاملا فالأظهر بطلان وإن كان الأولى رعاية الاحتياط
في ذلك ولو بتطليقها ثانيا ، وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض فلا يجوز
طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر .
وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها مدام
يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، وأما مع الشك فيجوز له
طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة .
( مسألة 1080 ) : لا يقع الطلاق إلا لفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية
بأن يقول الزوج مثلا ( زوجتي فلانة طالق ) أو يخاطب زوجته ويقول ( أنت