( الطلاق وأحكامه )
( مسألة 1077 ) : يشترط في المطلق أمور :
( 1 ) البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إن لم يبلغ عشر سنين ، وأما طلاق
من بلغه فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه .
( 2 ) العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله باغماء أو شرب
مسكر ونحوهما .
( 3 ) الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمجبور .
( 4 ) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا أصدرت
الصيغة حالة النوم ، أو هزلا ، أو سهوا ، أو نحو ذلك .
( مسألة 1078 ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض
والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد :
( الأول ) : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .
( الثاني ) أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها وطلقها
زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - فالأظهر بطلان
طلاقها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا .
( الثالث ) : أن يكون الزوج غائبا أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته
بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فإنه يصح منه طلاقها حينئذ
وإن صادف أيام حيضها ولكن مع توفر شرطين : ( أحدهما ) أن لا يتيسر له