طالق ) أو يقول وكيله ( زوجة موكلي فلانة طالق ) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم
ذكر اسمها ، ولا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع
القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة ، وأما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكل أيضا
فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأي لغة كانت ، ويشترط في صحة الطلاق ايقاعه
بمحضر عدلين ذكرين يسمعان الانشاء .
( مسألة 1081 ) : لا يصح طلاق المستمتع بها ، بل فراقها يتحقق
بانقضاء المدة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) ولا يعتبر في
صحة البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس .
( عدة الطلاق )
( مسألة 1082 ) : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها
زوجها ، وكذلك اليائسة ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم
يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة إلا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه
فإن عليها العدة منه على الأظهر .
( مسألة 1083 ) : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها بعد اكمال التسع
وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة
أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهرا واحدا
فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث .
( مسألة 1084 ) : المطلقة الحامل عدتها مدة حملها فتنقضي بوضع
الحمل تاما أو سقطا ولو كان بعد الطلاق بساعة ، ولكن يعتبر في ذلك الحاق
الولد بذي العدة ، فلو لو يلحق به كما لو حملت من الزنا لم يكن وضعه موجبا