( أسباب التحريم )
( مسألة 976 ) : يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت وبالبنت
وإن نزلت ، وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن وبالعمات وبالخالات وإن
علون .
( مسألة 977 ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف
الأب أو الأم ، فلا يجوز تزويجهن ، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك
تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ،
وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده ، ولا تحرم بنت
الزوجة ما لم يدخل بأمها ، نعم لا يصح نكاحها ما دامت أمها باقية على
الزوجية على الأحوط ، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية
الأم .
( مسألة 978 ) : يحرم التزويج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد كما يحرم
التزويج بمعقودة الابن ، أو أحد الأحفاد أو الأسباط .
( مسألة 979 ) : يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما
حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ولا فرق في ذلك بين العقد
الدائم والمنقطع .
( مسألة 980 ) : إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في
عدتها ، نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك ، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع
فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزوج بأختها في عدتها على الأحوط .