تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
( أسباب التحريم ) ( مسألة 976 ) : يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت وبالبنت وإن نزلت ، وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن وبالعمات وبالخالات وإن علون .
( مسألة 977 ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم ، فلا يجوز تزويجهن ، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها ، نعم لا يصح نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط ، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الأم .
( مسألة 978 ) : يحرم التزويج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن ، أو أحد الأحفاد أو الأسباط .
( مسألة 979 ) : يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع .
( مسألة 980 ) : إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها ، نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك ، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزوج بأختها في عدتها على الأحوط .
المسائل المنتخبة — صفحة 394 | السيد علي الحسيني السيستاني