استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزويج بها سواء ذلك بالنسبة
إلى الزاني وغيره .
( مسألة 987 ) : يحرم تزويج المرأة دواما ومتعة في عدتها من الغير رجعية
كانت أو غير رجعية ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج
فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين
بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فإن كان قد دخل
بها في عدتها حرمت عليه مؤبدا أيضا وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة .
( مسألة 988 ) : لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا
- دخل بها أم لم يدخل - ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه
لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، وأما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبدا
على الأحوط .
( مسألة 989 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة
على ذلك ، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج .
( مسألة 990 ) : إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة
أو بعد انقضائها لن تعتن بالشك .
( مسألة 991 ) : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم
الموطوء وأخته وبنته ، ويجري هذا الحكم أيضا فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم
يكن الملوط غلاما على الأحوط ، ولا يحرمن الثلاث المذكورات مع الشك
في الدخول بل ومع الظن به أيضا .
( مسألة 992 ) : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت
عليه على الأحوط .