( مسألة 993 ) : يحرم التزويج حال الاحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ويقع
العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه
مؤبدا .
( مسألة 994 ) : لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا ولو
فعلت بطل العقد مطلقا ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط .
( مسألة 995 ) : إذا لم يأت الرجل المحرم بطواف النساء في الحج أو
العمرة المفردة لم تحل له النساء حتى زوجته ، وإذا تركته المرأة المحرمة في الحج
أو العمرة المفردة لم يحل لها الرجل حتى زوجها ، نعم إذا أتيا به بعد ذلك
ارتفعت الحرمة .
( مسألة 996 ) : لا يجوز الدخول بالزوجة قبل اكمالها تسع سنين ولكنه
لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان قد أفضاها على الأظهر .
( مسألة 997 ) : تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها ، نعم لو
تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول - على تفصيل يأتي في كتاب
الطلاق - وأما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه مؤبدا .