( موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس )
( مسألة 970 ) : يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد
العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون له الفسخ من دون طلاق :
( 1 ) الجنون ولو كان أدواريا .
( 2 ) الجذام .
( 3 ) البرص .
( 4 ) العمى .
( 5 ) العرج ولو لم يبلغ حد الاقعاد .
( 6 ) العفل وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو
الوطء في القبل أم لا على الأظهر .
وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين
العقد اشكال فلا يترك الاحتياط بالطلاق إذا اختار الفسخ . وهل يثبت الخيار
له في العيوب المتقدمة في المتجدد منها بعد العقد قبل الوطء أم لا ؟ الأقرب عدم
الثبوت .
( مسألة 971 ) : يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوبا ( أي
مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ) أو مصابا بالعنن ( وهو
المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج ) ويثبت الخيار
لها في الجب سواء كان سابقا على العقد أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطء