( أحكام المساقاة )
( مسألة 814 ) : المساقاة : هي ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار
ونحوها - يحق له التصرف في حاصلها بملك أو غيره - إلى مدة معينة بحصة من
حاصلها ) .
( مسألة 815 ) : يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها
حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفا كشجر الحناء
الذي يستفاد من ورقه .
( مسألة 816 ) : لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك
أشجاره مثلا للفلاح ، وتسلمه إياها بهذا القصد .
( مسألة 817 ) : يعتبر في المالك والفلاح البلوغ ، والعقل والاختيار ،
وعدم الحجر لسفه أو فلس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجورا عليه لفلس إذا
لم تقتض المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها .
( مسألة 818 ) : يعتبر في المساقاة تعيين مدة تحصل فيها الثمرة عادة ، ولو
عين أولها وجعل آخرها ادراك الثمرة صحت .
( مسألة 819 ) : يعتبر أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل وأن يكون
محددا بأحد الكسور ، كالنصف والثلث ، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في
جميع الحاصل - على الأظهر - كما تقدم نظيره في المزارعة ، وإن اتفقا على أن تكون
من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة .
( مسألة 820 ) : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة