وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف .
( مسألة 827 ) : المغارسة جائزة على الأظهر وهي أن يدفع أرضا إلى الغير
ليغرس فيه أشجارا على أن يكون الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من
الأرض أيضا للعامل أم لا ، وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل ،
والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة ، ويمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا
اشكال في صحتها كايقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور ، أو الاشتراك
في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب
الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو
بنصف عينها مثلا .