وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز .
( مسألة 809 ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين
من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة أو بالدين اشكال .
( مسألة 810 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط
المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليه فالأظهر صحة
الشرط وكون تمام الربح له أيضا من دون مشاركة المالك فيه .
( مسألة 811 ) : المضاربة الإذنية - التي هي محل الكلام - عقد جائز من
الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء ،
كما أن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أكان قبل الشروع في
العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده ، وسواء كان العقد مطلقا
أو مقيدا إلى أجل خاص .
( مسألة 812 ) : يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب
ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن
يسافر به إلى بلد آخر من دون أذن المالك ، إلا إذا كان هناك تعارف بحيث لا
ينصرف عنه الاطلاق ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال أو خسر ضمن .
( مسألة 813 ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على
الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى
مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .